بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 09:36 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات الأوضاع الإقليمية الرئيس السيسي يهنئ منتخب ناشئات مصر لكرة اليد ببلوغ نصف نهائي كأس العالم ترامب يتهم صحيفة واشنطن بوست بنشر شائعات وتقارير زائفة تتعلق بوزير الحرب أنكوش أرورا ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026 في قائمة فوربس ”البيومي” ينتقد منظومة الثانوية العامة ويطالب بإجابات حاسمة على شكاوى النتائج ترامب: سعيد بأداء وزير الحرب وكل شيء يسير بشكل استثنائي فى ما يتعلق بإيران انفجار حافلة ركاب بعبوة ناسفة فى جرمانا بريف دمشق «ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة الكاتبة فكرية أحمد تنتهي من طباعة فيلم ”الملكة والأفاعي ” بروتوكول بين الملكية الفكرية وهيئة الدواء لدعم الابتكار الدوائي وفد بورسعيد: عودة محمد شردي إلى بيت الأمة تؤكد نجاح مسار لم الشمل داخل الحزب قيادي بالجبهةالوطنية: القمة المصرية البحرينية تؤكد وحدة الصف العربي وتعكس قوة الدبلوماسية المصرية

زوجة: ”زوجي احتجز طفلي ورفض تمكيني من الحضانة رغم صدور حكم قضائي لصالحي”

خلافات اسرية
خلافات اسرية

" بعد عامين زواج قررت هجر منزل الزوجية بسبب عنف زوجي، واعتياده الإساءة لى، ومكثت شهور أعاني ملاحقته لى بالسب والقذف والتهديد، وبالرغم من امتناعه عن سداد النفقات إلا أنني مكنته من رؤية طفله ليستغل رغبتي الوصول لحل ودي والحصول على الطلاق باختطاف الطفل بجلسة ودية -بمنزلنا-ورفضه رده لي رغم صدور حكم لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة، أثناء شكوتها من عنف زوجها.

وطالبت الزوجة بمحكمة الأسرة بأكتوبر بالطلاق للضرر مؤكدة على أنها تحملت طوال عامين عنفه وإساءته لها برفقة عائلته، وتحكمه في راتبها الشهري، وابتزازها بحضانة طفلها للتنازل عن متجمد النفقات، لتقرر الانفصال عنه نهائيا بعد فشلها في عقد إتفاق ودي.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

موضوعات متعلقة