بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 04:48 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل يتحقق الفوز الثاني في كأس العالم؟.. تاريخ مواجهات مصر وايران كوريا الجنوبية تعلن عبور 4 سفن تابعة لها مضيق هرمز ترامب: عبور هرمز دون رسوم ولم يفرج عن أى أموال من أصول إيران بأمريكا بلومبرج تكشف خطة ترامب لاستغلال أصول ايران في التجديد النصفي.. تفاصيل قطع المياه عن مناطق بحدائق القبة والزاوية الحمراء لمدة 8 ساعات.. غداً الخميس الملتقى الأول لأعضاء مجلس النواب حول «أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي»|صور مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الحكومة تعلن مد قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى شهر يوليو شراكة استراتيجية بين مجموعة طلعت مصطفى TMG و SOKNA لتقديم تجربة حضارية للمقابر في مصر كاتس: إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى فى حال وجود مطلب أمريكى بذلك القاهرة تستعد لاستقبال 10 آلاف مشارك من 70 دولة في أكبر مهرجان لريادة الأعمال نحو تعليم مهني أكثر مرونة: الجامعة الأمريكية بالقاهرة تُطلق ”مسرّع المسار المهني”

”تشريعية النواب” تقف دقيقة حداد على شهداء غزة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وقف أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب دقيقة حداد على شهداء غزة وفلسطين فى بداية اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.

وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

أضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.

وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة .

وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (۷۲مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، و أناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.


موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services