بوابة الدولة
الإثنين 13 مايو 2024 09:41 صـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

مخالفات البناء/ أرشيفية
مخالفات البناء/ أرشيفية

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2280 47.3280
يورو 50.8598 50.9865
جنيه إسترلينى 59.1342 59.2783
فرنك سويسرى 52.0878 52.2211
100 ين يابانى 30.3230 30.3930
ريال سعودى 12.5921 12.6195
دينار كويتى 153.6270 154.0224
درهم اماراتى 12.8578 12.8861
اليوان الصينى 6.5345 6.5496

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,549 شراء 3,571
عيار 22 بيع 3,253 شراء 3,274
عيار 21 بيع 3,105 شراء 3,125
عيار 18 بيع 2,661 شراء 2,679
الاونصة بيع 110,361 شراء 111,071
الجنيه الذهب بيع 24,840 شراء 25,000
الكيلو بيع 3,548,571 شراء 3,571,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى