بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 02:07 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الملا أمام النواب: الخطة الجديدة تعزز أمن الطاقة والاستثمار أوروسولا فون دير لاين: مصر شريك مركزى ومستقر لأوروبا بمنطقة مضطربة وزارة الصحة تمنح مزايا خاصة لأطباء تكليف مارس 2026 النائب إبراهيم الديب: دعم المزارعين بـ1.072 مليار جنيه لا يكفي لمواكبة التوسع الزراعي وزير الماليه أمام مجلس النواب: تعديلات مرتقبة على قانون الضرائب لدعم التيسيرات والحوافز للممولين النائب محمد عبد الحفيظ رافضا مشروع الموازنة العامة للدولة: مبنية على تفاؤل مش في محله الرئيس السيسى يستعرض مع رئيسة المفوضية الأوروبية جهود إصلاح الاقتصاد الرئيس السيسى: حريصون على العمل مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة غرفة التكنولوجيا تنظم سلسلة ندوات افتراضية حول مستقبل ال ”AI” وتأثيره على تعزيز القدرات التتافسة للشركات اليوم .... سوسة تفتح أبوابها لاستقبال أبطال الأولمبياد الخاص في أكبر تجمع رياضي إقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين سر صناعة النواب يطالب بإعادة تصميم المبادرات والحوافز الداعمة للقطاع لتصبح أكثر مرونة وسهولة في التطبيق النائبة هالة كيرة تهنئ الرئيس والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

مخالفات البناء/ أرشيفية
مخالفات البناء/ أرشيفية

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education