بوابة الدولة
السبت 31 يناير 2026 01:39 مـ 12 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بقيادة ”الإعلام السكاني” و”الثقافة الصحية” و”سلامة المرضى”.. صحة أسيوط النصر السعودي يعير تيكسيرا إلى ريال سوسيداد لنهاية الموسم تداول 15 ألف طن و544 شاحنة بمواني البحر الأحمر لا تنسوا صيام الأيام البيض فى شهر شعبان.. اعرف الموعد والتفاصيل الشرقية..عروض فنية وورش عمل ومعارض حرفية بمراكز ثقافة بعيد الشرطة مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إنتخابات رئاسة الوفد والدروس المستفاده . حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو 3 درجات وتفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة إمام عاشور يتدرب منفردا في التتش تنفيذا لعقوبة الأهلي نينا مغربي تخوض تجربة رومانسية جديدة أمام أمير كرارة في مسلسل ”رجال الظل.. عملية رأس الأفعى” غدًا.. جامعة أسيوط تطلق فعاليات «ملتقى إبداع السابع» لكليات التربية النوعية نائب رئيس حزب الوعي: المرحلة الحالية تحتاج لأحزاب سياسية تتواصل مع المواطنين وبناء الثقة مع الشارع

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

مخالفات البناء/ أرشيفية
مخالفات البناء/ أرشيفية

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7565 جنيه $156.43
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6935 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6620 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5675 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4415 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3785 جنيه $78.21
سعر الأونصة 237100 جنيه 235320 جنيه $4865.47
الجنيه الذهب 53360 جنيه 52960 جنيه $1095.00
الأونصة بالدولار 4865.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى