بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 09:44 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضحايا «بخشب» يناشدون النائب العام: التحفظ على أموال المتهم وأسرته وتتبع الأموال محل البلاغات ترامب: نربح الحرب فى إيران بسهولة والعمليات العسكرية ستنتهى قريباً مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة ورياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه للتأمل عبر الذكريات . رئيس مركز فاقوس يشدد على التصدي لمخالفات البناء وإزالتها فورًا فى المهد رئيس مدينة فاقوس للمواطن:خليك واعي حياتك أغلى من أي اختصارالوقت فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة

تفريغ كاميرات المراقبة فى اتهام عامل بالاستيلاء على أموال من جهة عمله

حبس
حبس

طلبت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة اتهام عامل بالاستيلاء على مبالغ ماليةمن جهة عمله، لبيان حقيقة الواقعة وكشف تفاصيلها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يعمل مندوب شركة شحن بالقاهرة، وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله.

وأضافت التحقيقات أن المتهم مسجل جنائي، وعمل بالشركة كمندوب شحن، واستلم مبالغ كمالية لإيصالها للشركة إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.