بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 07:53 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين رئيس الوزراء تعليقا على جدل قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات وآراء الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة المستشار محمد سليم يكتب : بين طيب الأثر.. وسوء الذكر قرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى بقنا النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بعدد من التوصيات لتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين أحوال المواطنين اللجنة الوطنية لليونسكو تهنئ إعادة انتخاب مدير عام الإيسيسكو البنك الأهلي المصري يوقع شراكة استراتيجية مع شركة ايدن لإدارة المنشآت تابعه لمجموعة حسن علام رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان: تنسيق كامل لتلبية احتياجات المواطنين

تفريغ كاميرات المراقبة فى اتهام عامل بالاستيلاء على أموال من جهة عمله

حبس
حبس

طلبت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة اتهام عامل بالاستيلاء على مبالغ ماليةمن جهة عمله، لبيان حقيقة الواقعة وكشف تفاصيلها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يعمل مندوب شركة شحن بالقاهرة، وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله.

وأضافت التحقيقات أن المتهم مسجل جنائي، وعمل بالشركة كمندوب شحن، واستلم مبالغ كمالية لإيصالها للشركة إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.