بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 02:17 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قرار حكومى بترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

رئيس الحكومة
رئيس الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6055 جنيه $128.87
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5550 جنيه $118.13
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5300 جنيه $112.76
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4545 جنيه $96.65
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3535 جنيه $75.17
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3030 جنيه $64.43
سعر الأونصة 190175 جنيه 188400 جنيه $4008.18
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42400 جنيه $902.06
الأونصة بالدولار 4008.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى