بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 05:44 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضحايا «بخشب» يناشدون النائب العام: التحفظ على أموال المتهم وأسرته وتتبع الأموال محل البلاغات ترامب: نربح الحرب فى إيران بسهولة والعمليات العسكرية ستنتهى قريباً مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة ورياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه للتأمل عبر الذكريات . رئيس مركز فاقوس يشدد على التصدي لمخالفات البناء وإزالتها فورًا فى المهد رئيس مدينة فاقوس للمواطن:خليك واعي حياتك أغلى من أي اختصارالوقت فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة

وزيرة التضامن توجه بتيسير صرف منحة أصحاب المعاشات بعد الزيادة

صرف المعاشات
صرف المعاشات

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير إجراءات صرف منحة أصحاب المعاشات بعد مضاعفتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول شهر نوفمبر، على أن يتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر 2023 .

وفى نفس السياق، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ووفقا للمادة 24، يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 156 من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتنص المادة، على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة 21 من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 21 من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش