بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:28 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المتحدث الرئاسي ينشر صور الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي خارجية الشيوخ: لقاء الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يؤكد وحدة الموقف المصري السعودي تجاه قضايا المنطقة الرئيس السيسي يهنئ بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم السعودية والدول العربية في مواجهة الظروف الإقليمية الراهنة الرئيس السيسي: أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري البنك الأهلي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر رضوان: مد مهلة توفيق أوضاع الأجانب يعكس حرص الدولة على التوازن بين سيادة القانون والاعتبارات الإنسانية بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026 مفتي الجمهورية: الحج باب من أبواب الوصول إلى الله.. وإخلاص النية وحسن خدمة ضيوف الرحمن أساس النجاح بحضور ”ممدوح عيد وطنطاوي” بيراميدز يشارك بوفد في مؤتمر قمة كرة القدم العالمية بمدريد

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 26 نوفمبر

 المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 26 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.