بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 02:28 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ناقد رياضي: عموتة يجب أن يستمر مع الأهلي.. والجمهور مطالب بالصبر محمد طرابيه يكتب :الثمانون ليست نهاية.. شيخ الأزهر في حماية الدستور وتقدير الدولة رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم كشف حساب كبار المستثمرين.. بيع مكثف في CIB وبالم هيلز وتخارج كبير من ”يونيباك” كهرباء”جنوب الدلتا” و”المصرية للنقل” تضعان خطة استباقية لتأمين صيف 2027 رئيس الوزراء يستعرض مع المحافظين توافر السلع وضبط الأسواق محمد عادل فتحي.. قيادة استثمارية صنعت الثقة ووضعت المصرية الصينية على خريطة العالمية محافظ الدقهلية: إضافة 5 أتوبيسات جديدة لمنظومة مواصلات المنصورة ”ATIC” سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصرى فكري صالح: ثبات ترتيب حراس مرمى المنتخب ضروري الضرائب: إنشاء وحدة محايدة لتسعير المعاملات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ”الزراعة”: لجنة مبيدات الآفات تصدر 2245 موافقة وشهادة وافراج جمركي خلال اغسطس

إحالة عاطل سرق فيلا بأسلوب المغافلة فى الوايلى للمحاكمة الجنائية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة فيلا في منطقة الوايلى.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم المتهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، وتمكن من سرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بالوايلى ملك (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بأسلوب المغافلة ، وبحوزته (طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالى المستولى عليه) ، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية " (صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - 2هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالى) وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.