بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 12:39 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يحيل تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة أحمد رستم: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% بالموازنة الجديدة تحت مظلة هيئة الطاقة الذرية.. انطلاق فعاليات ”الحوار الأخضر 2026” بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة أولها 30 يونيو.. قائمة الأجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة الاتصالات تمد التقديم لمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب الأفريقي حتى 30 يونيو سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 22-6-2026 هشام بدوي: 75 نائبًا شاركوا في مناقشات الموازنة تحت قبة البرلمان وحيد قرقر: زيادة المرتبات تُلتهم بسبب الأسعار ونحتاج مراجعة دورية للأجور والمعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا ويلتقى الدبيبة مجلس الشيوخ يحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه ​مصر تحتضن المبتكرين الأفارقة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات برعاية الرئيس

لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب توافق على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكان الدكتور الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الإعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد إختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

وتابع القصبى:" أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40٪ من إجمالي تعداد السكان".

واستكمل القصبي:" وقد نص الدستور فى المادة 214 منه على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه الأكمل .

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services