بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 08:06 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: مواصلة امتحانات دورة أكتوبر لتعليم الكبار في 9 إدارات ومراكز بالمحافظة انتخابات التجديد النصفي.. 7 مرشحين صنعوا التاريخ في سباق الكونجرس وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» ويوجه بالاعتماد على المنتج المحلي وتكثيف العمالة بمواقع العمل محافظ أسيوط: تحرير 50 محضرًا متنوعًا خلال حملة مكبرة بديروط لضبط الشوارع وإزالة انطلاق مباراة الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة في كأس مصر الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالقاهرة 28 درجة محافظ أسيوط: تنظيم دورة لتنس الطاولة بمركز شباب بانوب ظهر الجمل بمشاركة 15 وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفينى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى برنامج علاجي مكثف لثنائي الزمالك على هامش المران الجماعي للفريق إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة تفتتح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد إنتهاء أعمال تطويرها.. صور تغيرات مفاجأة وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة منتخب الناشئين يتقدم على الإمارات بهدف في نهائي كأس الخليج بقطر

حكم زواج الرجل من امرأة أكبر منه أو العكس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

السؤال:

لي ابنة عم أرغب في الزواج منها، وهي كذلك، وعندما أردت أن أتقدم لها، منعني أخي الأكبر، وقال لي: إن زواجي من امرأة تكبرني في السن حرام، ولا يحل، وأخي هذا إمام مسجد، ويخطب في الناس، فهل هذا صحيح؟ مع العلم أن هذه الفتاة تكبرني في السن بثلاث سنوات فقط، أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا غلط، كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تتزوج امرأة تكبرك، أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع، والحمد لله، لو تزوجت امرأة سنها أربعون، وأنت عشرون فلا بأس، أو سنها خمسون، وأنت عشرون لا بأس، وقد تزوج النبي ﷺ خديجة أم أولاده، وهي في سن الأربعين، وكانت سنه حين تزوجها خمسًا وعشرين -عليه الصلاة والسلام- بينه وبينها خمس عشرة سنة، وتزوج عائشة، وهي بنت تسع، وهو ابن خمسين سنة، بل ابن ثلاثة وخمسين سنة، عليه الصلاة والسلام.

فالمقصود: أن اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه، سواء كان يكبرها، أو تكبره، لا حرج في ذلك، وإنما المهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين؛ فعليك بها، وإن كانت أكبر منك، وهي كذلك لا بأس أن تتزوج من هو أكبر منها، وأسن منها، لا حرج في ذلك إذا كان صالحًا لها، لدينه وخلقه، ولو كانت بنت أربعين، وهو ابن ستين، أو كانت بنت عشرين، وهو ابن ثلاثين، أو بنت خمسة عشر، وهو ابن عشرين، أو ابن خمس وعشرين، كل هذا لا حرج فيه، سواء كانت تكبره، أو يكبرها، لا حرج في هذا عند جميع أهل العلم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.