بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 05:18 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لقاء الأشقاء.. زيارة الرئيس السيسي ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد يتصدران موقع X رئيس الأركان يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون المشترك ترحيب شعبى واسع بالرئيس السيسى فى الإمارات يعكس عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو محافظ الشرقية إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة جامعة أسيوط تحتفل بختام أنشطة الجوالة والخدمة العامة للعام الجامعي 2025/2026 عبد الحفيظ يدعم عودة ”قمصان” للأهلي الموسم المقبل الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمد شحاتة لهذا السبب السيسي يصل عمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه بالمطار عبد الله السناوي في ضيافة مركز ماسبيرو للدراسات لمناقشة كتابه ”أحاديث برقاش” حلقة نقاشية حول ”الحج في مصر عبر العصور” باتحاد الكتاب الأحد المقبل جاءت في توقيت مهم .. شباب المصريين بالخارج :زيارة الرئيس السيسي للامارات تعكس رفض مصر للعدوان الإيراني علي دول الخليج

إحالة موظف للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة مبلغ من خزينة شركته بالهرم

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بالجيزة موظف للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة 150 ألف جنيه من خزينة فرع الشركة التى يعمل بها فى الهرم.

وكان الموظف اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، كما اعترف بسرقة جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة والتخلص منه بالطريق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته ثم أحالته للمحاكمة.

وتضمنت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

موضوعات متعلقة