بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:11 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب .. 6 ساعات للعبور و12 ساعة أبهرت العالم المسلماني يعلن إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”..قناة رقمية جديدة الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية حول قانون المنظمات النقابية انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة النائب إبراهيم عيسي: توجيهات الرئيس السيسي بتأمين السلع الغذائية تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين صحة الشرقية: إنقاذ طفلين من أخطر حالات حديثي الولادة بحضانات مستشفيات أبوحماد وبلبيس المركزية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات ”اللبنانية ـ الإسرائيلية” فى روما وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يشهدان ختام الدورة الرابعة من مبادرة بناء قدرات الجامعات صندووق ” قادرون باختلاف” يهنيء فريق ”حلم” المصري بالفوز بالبطولة العالمية لكرة القدم لذوي الإعاقة بأمريكا الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الغربية 2026.. تغييرات واسعة في رؤساء المباحث والقيادات الأمنية رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية

48 ساعة مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات .. نص قانوني

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حدد القانون 48 ساعة فقط مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت المادة 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، في باب "الطعن على قرارات الهيئة" على : "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

ونصت المادة 13 علي: تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

ونصت المادة الـ5 من القانون علي :"يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

موضوعات متعلقة