بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 04:11 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشريك الصناعي في صدارة أولويات المركز القومي للبحوث ”الزراعة” في ذكرى 30 يونيو.. طفرة تاريخية تعيد رسم خريطة الأمن الغذائي في مصر حازم الجندى: 30 يونيو رسخت الوعى الوطنى وحمت الدولة من الفوضى والانقسام كيف يخطط حسام حسن لمواجهة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم 2026؟ عودة قوية قبل مواجهة نيوزيلندا.. حسام حسن يتلقى دفعة جديدة بمعسكر الفراعنة عموتة يؤجل موعد وصوله إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي أصالة تتألق في حفل جدة وتقدم مجموعة من أشهر أغنياتها محافظ بورسعيد يوجه بفتح أبواب المنشآت الرياضية مجانا لمتابعي لقاء نيوزيلندا مشهد انساني ..وكيل الإدارة التعليمية بكفر صقر يحمل كولمان المياه ويشارك في تجهيز المدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة محافظ أسيوط: استقبال 241 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد 2026 | صور قنا.. 20 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوي العام وتشديدات لمنع التجاوزات رئيس جامعة سوهاج يتفقد معمل التصنيع الرقمي وتدريب ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية |صور

4 حالات تتسبب فى منع حصول الموظف على تعويضات الأجر وإصابة العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة رقم 57، على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :

- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر فى حكم ذلك:

- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services