بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 01:12 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد شبانة: تصنيف القومي لحقوق الإنسان بالفئة “أ” تتويج لجهود الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة محافظ أسيوط يكرم مدير مركز معلومات شبكات المرافق لتميز الأداء رويترز: الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكرى فى قاعدة جوية بدمشق الكاتب الصحفي سمير دسوقى ضيفا على أرض مصر اليوم فى القناة الثانية محافظ أسيوط يكرم جمعية الجيل المنتج لإنشاء مسجد ومجمع الرضا والنور مياه دمياط تنفّذ مسحًا بيئيًا لمحطة معالجة العنانية لضمان جودة ومأمونية المياه محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدي واسترداد 846 مترًا مربعًا من المباني و3 أفدنة المعتمر المصرى صاحب واقعة الحرم المكى يكشف تفاصيل جديدة.. فيديو قيادى في الجبهة الوطنية: المصريون يثبتون وعيهم.. والمشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة السفير ماجد عبدالفتاح: إعلان الدوحة السياسى تضمن الأولويات العربية «الغرف العربية»: الشمول المالي والتحول الرقمي طريقٌ لتمكين الإنسان وتحقيق النمو الشامل محافظ الشرقية يشيد بدور العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام

4 حالات تتسبب فى منع حصول الموظف على تعويضات الأجر وإصابة العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة رقم 57، على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :

- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر فى حكم ذلك:

- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6055 جنيه $128.79
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5550 جنيه $118.06
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5300 جنيه $112.69
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.59
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3535 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.39
سعر الأونصة 189820 جنيه 188400 جنيه $4005.77
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42400 جنيه $901.52
الأونصة بالدولار 4005.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى