بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 03:27 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوجة تقيم دعوى خلع في إمبابة بسبب استيلاء زوجها على أموالها

خلافات اسرية
خلافات اسرية

أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لخشيتها أن لا تقيم حدود الله، واتهمته بالاستيلاء على مبلغ مالى منحته لها والدتها ويقدر 170 ألف جنيه، وأكدت أنها تعرضت للتهديد أكثر من مرة على يديه وابتزازه لها للإنفاق عليه.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردنى وطفلتى من مسكن الزوجية، وهددنى بالانتقام منى، وطالب عائلتى بسداد نفقة الطفلة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".

وتابعت:" تسبب فى فضحى ووضعى موقف محرج أمام أهلى بسبب طمعه فى أموالهم، وتدهورت حالتى الصحية والنفسية بسبب تصرفاته، ودمر حياتى وتركنى أعيش فى جحيم بسبب عنفه وجنونه وتهديداته لى رغم زواجنا عن حب".

والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:

تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.

كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوى للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.

والحق فى شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.

ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصة بها أيضًا فى حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.

و المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ أن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5457 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5002 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4775 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4093 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3183 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2729 جنيه $54.15
سعر الأونصة 170803 جنيه 169736 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38200 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى