بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:51 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البياضي أمام اقتصادية النواب: أرفض مناقشة إلغاء الدعم في غياب وزير التموين المنشاوي يشهد الحفل الموسيقي السنوي لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط الطقس غدا.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ أسيوط: قوافل ”إصلاح ذات البين” بالبداري ترسخ قيم التسامح وتسهم محافظ أسيوط: حملة مكثفة لرفع السوق العشوائي بمحيط الإدارة التعليمية محافظ أسيوط: تحرير 455 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات رقابية اقتصادية النواب تؤجل حسم ملف بطاقات التموين لحين حضور الوزراء رئيس الوزراء: واحدة من القطاعات القوية بالاقتصاد المصري هو القطاع العقاري محافظ أسيوط: جوالات بني زيد يحولن الجبس إلى تحف فنية ضمن مبادرة ”بأيدينا تعقيبا على حذف بطاقات التموين.. الحكومة: فتحنا باب التظلمات 14 يونيو مدبولى يشهد توقيع عقد شراكة بمشروع عمراني بمدينة مدى باستثمارات 3 مليارات دولار وزيرا خارجية مصر وباكستان يؤكدان أهمية التنسيق فى القضايا الإقليمية والدولية

إحالة عاطل متهم بسرقة المنازل فى الظاهر للمحاكمة الجنائية

محاكمه
محاكمه

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة المساكن بمنطقة الظاهر.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بارتكابه 5 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع، لافتا إلى أنه يخطط قبل تنفيذ عمليات السرقة، من خلال مراقبة الشقة المقرر سرقتها والتأكد من غياب السكان بها، ويقوم بسرقتها في وقت متأخر من الليل بعد غياب المارة بالطريق والاستيلاء على محتوياتها وبيعها لدى عميله سيء السمعة.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services