بوابة الدولة
الخميس 16 مايو 2024 01:15 صـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شروط الحصول على جنسية أجنبية وفقا للقانون .

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تضمن قانون الجنسية المصرية ، عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

في هذا الصدد ، نص القانون في المادة 10 منه على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8003 46.8989
يورو 50.6519 50.7774
جنيه إسترلينى 58.9964 59.1535
فرنك سويسرى 51.6731 51.8048
100 ين يابانى 30.0638 30.1329
ريال سعودى 12.4784 12.5054
دينار كويتى 152.2357 152.7202
درهم اماراتى 12.7414 12.7689
اليوان الصينى 6.4792 6.4934

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,554 شراء 3,577
عيار 22 بيع 3,258 شراء 3,279
عيار 21 بيع 3,110 شراء 3,130
عيار 18 بيع 2,666 شراء 2,683
الاونصة بيع 110,538 شراء 111,249
الجنيه الذهب بيع 24,880 شراء 25,040
الكيلو بيع 3,554,286 شراء 3,577,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى