بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:32 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأهيل المنشآت المائية”.. ورشة عمل جديدة بالمقر الرئيسى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى مجمع مبارك والاستوديوهات يدفعان إيرادات مدينة الإنتاج الإعلامي لكسر حاجز المليار أمطار سيولة على المساهمين.. 1.59 مليار جنيه كاش في جيب ملاك ”العربية للأسمنت” وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن استلام جناح توسع بمدرسة الحسين بن على الابتدائية بمنفلوط قواعد وشروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ / 2027م محافظ أسيوط يبحث مطالب أهالي الهمامية بالبداري.. ومناقشة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة وزير العمل يعتمد خطة التدريب المهني للعام 2026-2027 لتأهيل 8,899 شابا وزير الخارجية يعقد اجتماعا للوقوف على تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي إبراهيم فايق يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي في يناير رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة مع اكتساح الديمقراطيين للانتخابات النصفية.. ترامب: أقبل النتائج ومستعد للعمل معهم

زوجة: زوجى دفعنى لتوقيع إيصالات أمانة بمليون جنيه ثم ابتزنى.. تفاصيل الدعوى

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، وجنحة سب وقذف أمام محكمة الجنح والأسرة، وادعت تحايله لسرقة مصوغاتها وبيعها بعد أن أوهمها بقيامه بتجديد المصوغات، بخلاف إجبارها تحت التهديد على توقيع كمبيالات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه خاصة بشراكة فى العمل ثم ابتزنى.

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، "تعدي على بالضرب المبرح برفقة شقيقته، وتسبب لي بكسور وإصابات استلزمت شهرين علاج، بعد أن عشت 17 عاما برفقته وفي النهاية سرق أموالي وطردنى".

وتابعت الزوجة، " أصر علي تأديبى بسبب رفضي منحه مدخراتى بالبنك وحرم أولاده من مسكن أمن يعيشون فيه وشهر بسمعتى ولاحقني بدعاوي الحبس، وواصل إلحاق الضرر بعلقة موت، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة بعد سنوات من الحياة برفقته".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.