بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:36 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية حشمت أبو حجر نائبًا لرئيس حزب ارادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي يبحث مع «الجايكا» أبرز ملفات التعاون الدولي والشرق الأوسط وأوروبا السفير سامح فاروق شحاتة يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى جمهورية كازاخستان منصة القابضة للمياه الرقمية الموحدة تقدم 49 خدمة إلكترونية للمواطنين «المركزي المصري» يقود تحركًا جديدًا لتعميق التكامل المالي الإفريقي.. حسن عبدالله في مجلس محافظي PAPSS النائب عادل زيدان: الاتفاق الإستراتيجي لتطوير صناعة الكتان يعيد بناء القطاع ويعزز تنافسية المنتج المصري النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال من استخدام السوشيال ميديا تؤكد حرصه على النشء توجيه رئاسى بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد فى إجراءات قبول المستفيدين ”الرواد الرقميون” نجاح جراحة عاجلة لاستئصال الرحم وإنقاذ حياة مريضة بمستشفى منفلوط المركزي رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

قرار جمهورى يسمح لقناة السويس بالاشتراك فى تأسيس ”شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار”

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2903 لسنة 2023، والذى جاء فى مادته الأولى، بأن يرخص للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار - SC Zone Istithmar "ويكون غرضها التخطيط الاستراتيجي لإدارة استثمارات الهيئة الحالية والمستقبلية والمساهمة فى تأسيس شركات التنمية الرئيسية للعمل كمطور صناعي وشركات إدارة.

وذكرت الجريدة، أن الشركة تستهدف أيضا تشغيل المرافق الأساسية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية "بنظام الشراكة مع الاستثمار الخاص بشقيه الدولي والمحلي"، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.