بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 12:26 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية دوري المؤتمر الأوروبي.. الدقيقة 60.. طرابزون محمد صلاح 0-1 فرايبورج أسماء الفائزين بجوائز الثقافة الجماهيرية في دورتها الأولى بقيمة 400 ألف جنيه قائمة منتخب مصر للناشئين لخوض تصفيات شمال أفريقيا أيمن حسين رئيس مجلس إدارة Sky Investments يهنئ مصطفى القاضي بتوليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنوڤو للتطوير العقاري – مصر 32 هدفًا في اليوم الأول.. انطلاقة مثيرة لكأس العرب لكرة القدم الشاطئية ببورسعيد طرابزون سبور محمد صلاح يتأخر أمام فرايبورج في الشوط الأول الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمباراة التأمين في كأس مصر شرطة البيئة تضبط 4 آلاف طن أسمدة زراعية مغشوشة بالمنوفية مجلس الزمالك يستقبل المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بقيادة لطفي السقعان الأموال العامة تضبط 5 ملايين جنيه من حصيلة غسل أموال متهم بالهجرة غير الشرعية البنك الاهلي يقرر رفع العائد على الأوعية الادخاريه

الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بالقاهرة

اموال
اموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.