بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 08:32 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جوميا تبحث مع وزارة المالية تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي باسل رحمي: الدولة تؤمن باهمية رواد الاعمال و تقدم لهم كل الدعم لاقامة و تطوير مشروعاتهم نتفليكس تُطلق تجربة مشاهدة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” Hult Prize وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمة الطبية بالزوامل المركزى إيهاب فهمي يكشف كواليس أخر مكالمة بينه وبين والدته قبل وفاتها: ماتت في التصوير وكملت المشهد التموين: تحليل عينات البنزين بمعامل مصر للبترول وظهور 90% من النتائج غدا أحمد كريمة: لا يفتخر العلماء بكثرة العقاقير ولكن بجودة التدابير وزيرة التضامن بمجلس النواب:- ما تنفذه الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية يعد من أنجح البرامج في المنطقة التموين: تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتأكد من جودة البنزين دولي: الوصاية الأمريكية على غزة انقلاب على الشرعية الدولية وعودة للاستعمار بثوب جديد تنفيذ ٧٠ مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز ٢ مليار جنيه بالبحيرة

عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 223 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 مرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

وتنص المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أنه "إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به".

وتنص المادة 30 "على: "المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح فى اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته".

ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه فى جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

وتنص المادة 243 من قانون المرافعات على أن: "يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثأمنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهًا على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5526 جنيه 5503 جنيه $108.73
سعر ذهب 22 5065 جنيه 5044 جنيه $99.67
سعر ذهب 21 4835 جنيه 4815 جنيه $95.14
سعر ذهب 18 4144 جنيه 4127 جنيه $81.55
سعر ذهب 14 3223 جنيه 3210 جنيه $63.43
سعر ذهب 12 2763 جنيه 2751 جنيه $54.37
سعر الأونصة 171869 جنيه 171158 جنيه $3382.03
الجنيه الذهب 38680 جنيه 38520 جنيه $761.14
الأونصة بالدولار 3382.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى