بوابة الدولة
الأربعاء 28 يناير 2026 06:45 مـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تركيب مطل صناعى بمشاركة مجتمعية لحى السلام اول نائب وزير الصحة في بني سويف: توحيد الرسائل السكانية : نحو ولادة طبيعية آمنة وأسر اكثر صحة |صور محافظ الشرقية يترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الاتحاد السنغالي يمثل أمام لجنة الانضباط بالكاف عقب نهائي أمم أفريقيا 2025 بنك مصر يوقّع بروتوكول تعاون مع شركة مودرن جاس لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمي عبدالسند يمامة يسلّم حكمًا نهائيًا بـ15 مليون جنيه لصالح الوفد .. ويكشف كواليس معركة استرداد أموال الحزب من «ميديا لاين» محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري الـ ٧٤لاعياد الشرطة مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يستقبل فريق من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار النيابة الادراية تكرم اسرة شهيدة الواجب المستشارة سهام الانصاري رئيس النيابة الاداريه بقنا |صور الأزهر يعقد مؤتمرًا حول حقوق المرأة بدول منظمة التعاون الإسلامي بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط لبحث التعاون محافظ الشرقية تمهيد طريق الجمباز لخلق محاور مرورية بديلة بمدينة الزقازيق

عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 223 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 مرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

وتنص المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أنه "إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به".

وتنص المادة 30 "على: "المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح فى اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته".

ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه فى جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

وتنص المادة 243 من قانون المرافعات على أن: "يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثأمنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهًا على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8050 جنيه 8005 جنيه $169.64
سعر ذهب 22 7380 جنيه 7340 جنيه $155.51
سعر ذهب 21 7045 جنيه 7005 جنيه $148.44
سعر ذهب 18 6040 جنيه 6005 جنيه $127.23
سعر ذهب 14 4695 جنيه 4670 جنيه $98.96
سعر ذهب 12 4025 جنيه 4005 جنيه $84.82
سعر الأونصة 250430 جنيه 249005 جنيه $5276.49
الجنيه الذهب 56360 جنيه 56040 جنيه $1187.50
الأونصة بالدولار 5276.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى