بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 05:45 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع شاب بطعنات آلة حادة فى مركز أبو تشت بقنا الداخلية تكشف ملابسات سرقة معرض سيارات بمصر الجديدة وتضبط المتهمة تقديم الخدمة لعدد ١٦٠٠ مريض بقافلة سمعان اول بالشرقية محمود الشاذلى يكتب : الصحافه وهموم المواطن وتوجيهات الرئيس وعلاقتهم بأداء الوزراء والمحافظين . النائب فريد واصل: تطورات غير مسبوقة شهدها قطاع الزراعه خلال العشر سنوات الاخيره النائب الدكتور محسن البطران: مصر تستهدف زيادة الرقعه الزراعية بنسبة 30% بحلول 2030 النائب مصطفي مزيرق: توجيهات الرئيس بشان التوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعي تؤكد أهمية البنية التحتية التكنولوجيه مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. طقس حار رطب وشبورة ونشاط رياح درجات الحرارة اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 32 وأسوان 40 درجة تركيا: مستعدون لتلبية احتياجات السعودية فى إطار الاتفاق الدفاعى ”الخصوصية أمانة ومسئولية”.. فيديو توعوى من وزارة الأوقاف

المركز الإعلامى للأزهر ينفى تصريحات منسوبة للإمام الأكبر عن ”الخلع”

تصريح مفبرك
تصريح مفبرك

نفى المركز الإعلامى للأزهر تصريحًا منسوبًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتشر فى شكل تصميم على مواقع التواصل الاجتماعى، ينسب لشيخ الأزهر أن «خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا».

وبين المركز الإعلامى للأزهر موقف شيخ الأزهر من «الخلع»، حيث صرَّح فضيلته بالحلقة الثامنة فى برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب» أنَّ: الاختلاع من الزوج المتعسِّف فى إمساك زوجته وحَبْسِها رُغم أنفها، هو حقٌّ أعطَتْه «الشَّريعة» للزوجة التى تَكرَهُ زوجَها وتُريد فراقه، فى مقابل حقِّ «الطَّلاق» الذى منحته للزوج الذى يَكرَهُ زوجته، ويُرِيدُ فراقَها.. ولفت فضيلته النظر إلى هذه المساواةِ البالغةِ الدِّقَّة بين الزوج وزوجته فى الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّقَ زوجته، مع الالتزام بأداء كلِّ ما يَثبُتُ لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلَعَ زوجها مع الالتزام بأداءِ كلِّ ما يَثبُتُ له من حقوق.

وأضاف فضيلته خلال الحلقة أنه بالرُّغم من أن باب الطَّلاق وبابَ الخُلْع بابان مُتجاوران فى كُتُبِ الفقه التى تُدَرَّس لطُلَّابِ الأزْهَر الشَّريف منذُ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلا أن أحكامَ الشَّريعة المتعلقة بحقِّ «الخُلْع» لم يَكُن لها حضورٌ مُؤثِّر، لا فى دُورِ الإفتاء، ولا فى لجانِ الفتوى الشرعيَّة، ولا فى ساحاتِ القضاء، وكان الخُلْعُ السَّائد فى ذلكم الوقت هو الخُلْعُ بالتراضى، أي: الخُلْع الذى يَتوقَّف إمضاؤه على رضا الزوج، فإنْ شاء أمضاه، وإنْ شاء أبقى زوجته فى عِصْمَتِه، والخُلْعُ بهذا التفسيرِ لا شكَّ يَحْرِم المرأة من حقِّها الشَّرعى فى تحرير نفسِها من قبضة الزوج المتعسِّف، وقد ظلَّ الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أن صَدَرَ القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذى أعاد للزوجة حقَّها فى الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقةً بائنة، رضى الزوج أو لم يرضَ.

موضوعات متعلقة