بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 07:22 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

اعترافات لص الأجهزة الكهربائية بالقاهرة :”أكسر الأبواب لسرقة الشقق”

حبس
حبس

"أكسر الأبواب وأدخلها" بهذه الكلمات اعترف لص بسرقة الشقق السكنية في القاهرة، عن طريق رصدها وكسر الأبواب، ثم سرقة الأجهزة الكهربائية، مؤكدا ارتكابه 3 وقائع.

ونجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال قيامه بعرض ( موتور غسالة ، موتور ثلاجة ، بطارية سيارة ، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر" على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.