بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:49 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرللطيران:بدء إعادة فتح عدد من المجالات الجوية تدريجيًا رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار محمود فوزي بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس حماة الوطن يرفض الاعتداءات الإيرانية ضد قطر الشقيقة.. ويحذر من اتساع دائرة الصراع وزارة الطيران المدني:رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالصدق أتناول زمنا مضى وحاضرا مؤلما ومستقبلا بلاملامح . لواء أح دكتوررأفت علي الدرس يكتب: ماذا بعد ضرب أمريكا للمواقع النووية الإيرانية؟ استئناف الملاحة الجوية في عدد من دول الخليج بعد تعليق مؤقت مسئول إيراني: طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية نيويورك تايمز: ترامب لا يخطط للرد على الهجوم الإيراني على قاعدة العديد بقطر الإيرانيون يحتفلون في شوارع طهران بعد قصف قاعدة العديد بقطر رئيس الوزراء: نعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة بالمنطقة أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر الجديد والمستعمل

اعترافات لص الشقق السكنية في القاهرة

سرقة
سرقة

لجأ لص لاستخدام "أجنة" والتسلل بها للشقق السكنية في القاهرة ليلا وسرقتها، عن طريق رصدها والتأكد من عدم وجود أحد بها، ثم التسلق عبر المواسير للشقق وكسر النوافذ بالأجنة والدخول إليها وسرقة المجوهرات والأموال.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية"- مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، حيث تم ضبطه وبحوزته "أجنة حديدية" مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة"، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5486 جنيه $108.45
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5029 جنيه $99.41
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4800 جنيه $94.89
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4114 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3200 جنيه $63.26
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2743 جنيه $54.22
سعر الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه $3373.14
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه $759.14
الأونصة بالدولار 3373.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى