بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 01:53 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برتوكول بين تجارة جامعة عين شمس والجمعيه المصرية لسلاسل امداد الرعاية الصحية كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزيرالإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية ”مصنع 270 الحربي” وزير التموين يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لبحث التعاون في الأمن الغذائي رشا عبد العال: الأم المصرية رمز العطاء وقوة التحدي النساجون الشرقيون ومصر الخير يوقعان بروتوكول تعاون ضمن مبادرة ”فرحة تفرش كل بيت” محافظ أسيوط: حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس محافظ أسيوط: إزالة 42 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفاء عامر تنهار باكية على الهواء لهذا السبب وزير الثقافة: الاهتمام بالفنون يعكس مدى تقدم المجتمعات ويُعزز من صون هويتها الثقافية وفاء عامر: ”جمعت 48 مليون في 4 ساعات عبر تيك توك للتبرعات” محمد هنيدي يوجه رسالة خاصة عبر «بوابة الأهرام» لمهرجان الإسكندرية المسرحي.. ويكشف عن مفاجأة قادمة

اعترافات لص الشقق السكنية في القاهرة

سرقة
سرقة

لجأ لص لاستخدام "أجنة" والتسلل بها للشقق السكنية في القاهرة ليلا وسرقتها، عن طريق رصدها والتأكد من عدم وجود أحد بها، ثم التسلق عبر المواسير للشقق وكسر النوافذ بالأجنة والدخول إليها وسرقة المجوهرات والأموال.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية"- مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، حيث تم ضبطه وبحوزته "أجنة حديدية" مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة"، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5737 جنيه 5709 جنيه $119.80
سعر ذهب 22 5259 جنيه 5233 جنيه $109.82
سعر ذهب 21 5020 جنيه 4995 جنيه $104.82
سعر ذهب 18 4303 جنيه 4281 جنيه $89.85
سعر ذهب 14 3347 جنيه 3330 جنيه $69.88
سعر ذهب 12 2869 جنيه 2854 جنيه $59.90
سعر الأونصة 178445 جنيه 177557 جنيه $3726.20
الجنيه الذهب 40160 جنيه 39960 جنيه $838.60
الأونصة بالدولار 3726.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى