بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 06:54 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ بورسعيد يقرر حظر قطع الأشجار والتوسع في زراعة «البونسيانا والأكاسيا» أيمن الجميل: مشاركة مصر في قمة بريكس تعكس مكانتها الاقتصادية وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتصنيع إزالة 34 متغيرًا مكانيًا في حملات بـ4 أحياء بالإسكندرية القبض على فتاة بثت محتوى غير لائق لتحقيق أرباح من المشاهدات ضبط عاطل حاول سرقة صندوق قمامة بكورنيش الإسكندرية يبدأ غدًا.. فتح باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك «الأعلى للإعلام»: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين طاهر: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مراكز البيانات والجيل الخامس تعزز مكانة مصر الرقمية المسلماني: الثقافة تستطيع ترميم السياسة والعالم العربي يحتاج لمشروع فكري جديد ضبط وغلق ١٢ مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالشرقية وزير الزراعة يستعرض خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الزراعة: قافلة مساعدات ضخمة تصل «كلابشة» بأسوان: شحنات من السلع والدواجن لدعم الأهالي

ضبط 5 طلاب في جهينة بسوهاج رشقوا مراقبى الامتحانات بالحجارة

حبس
حبس

ال

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من ضبط (5 طلاب - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم برشق سيارة "ميكروباص" بالحجارة تقل عدد من المراقبين بذات المدرسة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها.

نتج عن ذلك كسر بزجاج أحد المقاعد وإصابة (مُدرسة - مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا) بسحجة بالوجه إثر تطاير شظايا الزجاج وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابة أيدت ما سبق .. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".