بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 08:12 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهمين بقتل صاحب مخبز بسبب تجميع البطاقات التموينية بالقليوبية

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان مالك مخبز "متوفى" ، به إصابة "برش خرطوش"، إثر مشاجرة .

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تم التقابل مع (شقيق "المتوفى" مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 1 الجارى حدثت مشادة كلامية بين شقيقه "المتوفى" و(8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية ) بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم ، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من "سلاح نارى" بحوزته محدثاً إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة - وعدد من الطلقات لذات العيار).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $107.52
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $98.56
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $94.08
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $80.64
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $62.72
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.76
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3344.37
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $752.67
الأونصة بالدولار 3344.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى