بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:40 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مايا مرسي: الدراما والإذاعة شركاء في بناء الإنسان.. وأبواب التضامن مفتوحة للمبدعين لرواية آلاف القص الإنسانية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة ”كويزون” الفلبينية فلسطين تحث كندا على مساءلة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” بعد تشكيل لجنة لدراسة الجداول الاكتوارية.. ماذا تعرف عن عمل الخبير الاكتوارى بشركات التأمين بيع بـ100 مليون وشراء بالمليارات.. ماذا حدث داخل البورصة المصرية في جلسة الأربعاء؟ مجلس الوزراء: التحقيقات الأولية بحادث سفينتى دمياط تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الواقعة الأهلي يناقش العروض الخارجية لضم محمد علي بن رمضان بعد ترحيب عموتة مركز المناخ: ارتفاع جديد فى الحرارة واضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج مجلس جامعة القاهرة يوافق على تقديم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة

تعرف على الفئات المحرومة من أجازات الأعياد والمناسبات

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

توجد بعض الفئات محرومة من الحصول على الإجازات الرسمية الخاصة بالاعياد والمناسبات القومية ، وذلك بسبب طبيعة هذه المهن واهميتها وعدم الاستغناء عنها في اي وقت، ولكن يتم تعويضهم بأيام أخرى أو بأجر وفقا لطبيعة العمل.

ونرصد في السطور التالية الفئات المستثناة من الحصول على الأعياد والمناسبات القومية.

الأطباء والممرضون بالمستشفيات - رجال الشرطة- الصحفيون - عمال المخابز- عمال محطات الوقود-رجال الإسعاف- خدمات النقل والسائقون- رجال الحماية المدنية-خدمات المياه والصرف- خدمات الكهرباء.

حقوق الموظفين حال العمل خلال الأعياد والمناسبات القومية طبقا لقانون العمل.

يغفل عدد كبير من الموظفين وجود بنود بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تمنع فيها الموظف من الحصول على اجازته الرسمية، بل يتم استدعاءه للعمل حتى وإن كانت أيام الاعياد والمناسبات القومية ، وهو ما نوضحه بالسطور التالية بالتزامن مع ا

أجور مضاعفة للموظفين خلال العمل بالاجازات الرسمية

أعطت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الموظف، حقه كاملا بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

المادة 52 أتاحت أيضا لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام " اجازة العيد - عيد تحرير سيناء " إذا اقتضت او تتطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر" أجور مضاعفة ".

موضوعات متعلقة