بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 03:42 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المتحدث الرئاسي ينشر صور توديع الرئيس السيسي لملك البحرين بمطار العلمين محافظ أسيوط: اللجنة العامة لحماية الطفل تنظم ندوة لنشر الوعي بحقوق الأطفال الرعاية الصحية: مستشفى الرمد التخصصي بأسوان يقدم رعاية متخصصة لمرضى العيون من مختلف محافظات الصعيد وظائف خالية.. وزارة الأوقاف تعلن حاجتها لبعض التخصصات.. ننشر الشروط وزير الاستثمار يبحث مع وزير التنمية الصناعية البرازيلي تعزيز التجارة والاستثمارات في الطاقة والتكرير أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف عبور السفن من مضيق هرمز محمد فريد يدعو إلى تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات الدولار يرتفع عالميًا وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية التنسيقية في أسبوع.. معرض للكتاب بسوهاج ومناقشات لتعزيز الأمن الدوائي واحتفاء بإنجازات مصر الرياضية مايا مرسي: صعود منتخب ناشئات اليد لنصف نهائي بطولة العالم يكمل الفترة التاريخية للرياضة المصرية رابطه الأندية المحترفه تعلن مواعيد وعدد مباريات الدوري المصري

قانون العمل يحدد آليات تسوية المنازعات عن طريق المفاوضات الجماعية

مجلس النواب-قانون العمل
مجلس النواب-قانون العمل
حدد قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".
وتضمن قانون العمل، ضوابط المفاوضات الجماعية ودورها في تسوية المنازعات العمالية، ونص على أن المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، والتعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.
ونص القانون على الضوابط التالية:
1 - تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمى أو القومى، ويتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن المحكمة العمالية النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.
2 - بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونًا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق، فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة فى هذه الحالة مفوضة قانونًا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي.
3 - يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابى فى المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة، ولصاحب العمل أو ممثلى التنظيم النقابى طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال.
4 - يلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية، ويراعى فى جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير فى المفاوضة.
5 - يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتًا، ويدون الاتفاق الذى تسفر عنه المفاوضة فى اتفاقية جماعية طبقًا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة فى هذا القانون، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق، كان لأى من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتها للوصول إلى اتفاق.