بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 01:15 مـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قانون العمل يحدد آليات تسوية المنازعات عن طريق المفاوضات الجماعية

مجلس النواب-قانون العمل
مجلس النواب-قانون العمل
حدد قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".
وتضمن قانون العمل، ضوابط المفاوضات الجماعية ودورها في تسوية المنازعات العمالية، ونص على أن المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، والتعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.
ونص القانون على الضوابط التالية:
1 - تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمى أو القومى، ويتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن المحكمة العمالية النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.
2 - بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونًا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق، فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة فى هذه الحالة مفوضة قانونًا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي.
3 - يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابى فى المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة، ولصاحب العمل أو ممثلى التنظيم النقابى طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال.
4 - يلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية، ويراعى فى جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير فى المفاوضة.
5 - يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتًا، ويدون الاتفاق الذى تسفر عنه المفاوضة فى اتفاقية جماعية طبقًا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة فى هذا القانون، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق، كان لأى من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتها للوصول إلى اتفاق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7530 جنيه 7450 جنيه $156.72
سعر ذهب 22 6905 جنيه 6830 جنيه $143.66
سعر ذهب 21 6590 جنيه 6520 جنيه $137.13
سعر ذهب 18 5650 جنيه 5590 جنيه $117.54
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4345 جنيه $91.42
سعر ذهب 12 3765 جنيه 3725 جنيه $78.36
سعر الأونصة 234255 جنيه 231765 جنيه $4874.48
الجنيه الذهب 52720 جنيه 52160 جنيه $1097.03
الأونصة بالدولار 4874.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى