بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 12:57 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك محافظ الشرقية تكثيف أعمال شفط وكسح مياة الأمطار وإزالة آثاره لليوم الثانى على التوالى محافظ: الشرقية رفع تجمعات المياه وتحقيق السيولة المرورية فورا مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري لليوم الثاني يواصل محافظ القاهرة متابعة جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات سقوط الأمطار حملة تموينية مكبرة بالقاهرة تُسقط تجار السوق السوداء في قبضة الرقابة ”قيادات بارزة تهنئ البدوي وتؤكد: الوفد يعود حجر الزاوية في الحياة الحزبية” لليوم الثاني البحيرة تواصل جهودها لمواجهة تداعيات الطقس السيئ بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمراً صحفياً وزير الخارجية يتوجه لبيروت للتأكيد على دعم مصر للبنان وتسليم شحنة مساعدات محافظ أسيوط يشدد على المتابعة المستمرة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وزارة التموين تعلن طرح الطماطم فى المنافذ بـ 20 جنيها للكيلو

وزير المالية يصدر قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى، بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.

أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

أشار الوزير، إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، وتُصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

أشار الوزير، إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أضاف الوزير، أنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام هذا القرار الوزارى على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269