بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 09:07 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خدمات مجانية وخصم 50%.. تسهيلات جديدة لكبار السن وذوي الهمم بقطارات السكة الحديد محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس حى بولاق الدكرور لقطاع النظافة الطقس غدا.. حار رطب نهارا ورياح وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة هل تعاود الحرارة ارتفاعها؟.. الأرصاد تكشف مفاجآت حالة الطقس حتى الجمعة تحركات ميدانية متواصلة لرفع الاشغالات والتعديات بفاقوس شرقية وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية لـ8 مليارات دولار بحلول 2028 فوج سياحي يضم ٥٠ سائحاً يزور رشيد اليوم خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الرئيس السيسى يؤكد ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات فى مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة.. إيقافات وغرامات بالجملة سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية حشمت أبو حجر نائبًا لرئيس حزب ارادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية

الرئيس السيسي يوقع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة