بوابة الدولة
الأحد 4 أكتوبر 2026 08:29 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 290 مليون جنيه غلق وتشميع مراكز مخالفة للدروس الخصوصية بالعجوزة مجلس الوزراء: 7 ملايين مشاهدة و40 ألف مسجل بأول 3 أيام من إطلاق الموقع الإلكترونى لـ«منتدى مصر 2026» وزارة الزراعة: توفير 200 ألف جرعة لقاح ضد السعار بالمجان نائب رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 29 درجة *«مياه أسيوط» تطوّر منظومة تشغيل وصيانة شبكات المياه* الطب جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لطلاب التدريب حول «مهارات التدريس السريرية وزير الشئون النيابية يلقي كلمته في دور الانعقاد الجديد للنواب.. ويهنئ التشكيلات الجديدة للجان البرلمانية بتكلفة 400 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من توسعات محطة مياه شمال حلوان طارق رضوان رئيسًا لـ«حقوق الإنسان».. والهضيبي ومطر وكيلين طارق الملا رئيسًا لـ«الطاقة والبيئة».. ورمضان وعبدالمولى وكيلين

استحدثت مادة جديدة .. رياضة النواب توصي الاعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.


واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة المقترحات المقدمة من الحضور خلال جلسات الاستماع ومنها استحداث بند بمادة التعريفات تخص الحوكمة الرياضية والواردة بمشروع القانون الوارد من الحكومة و النائبة آية مدني عضو اللجنة،.

وأوصت اللجنة باستحداث مادة في صدر القانون تخص الحوكمة الرياضية، كما تم الاقتراح بإضافة بندين بالمادة (9) وهما الاول "الاعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل."،

اما البند الثاني وهو "الاعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية" وذلك اسوة بما ورد بقانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

كما تم الاقتراح على استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) لتصبح " مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية، سواء أقيمت هذه الدورة او لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك.".

وتطرق أعضاء اللجنة إلى البند 6 بالمادة (3) بشأن تكوين الروابط الرياضية لإعادة النظر فيه، وناقش أعضاء اللجنة اختصاص الجمعية العمومية الوارد بالمادة (19) بند رقم 1 بشأن إسقاط العضوية عن كل او بعض من أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الحضور على الا تقل نسبة الحضور عن 5% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها.