بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 11:06 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إغلاق مركز طبى تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية فى البحيرة محافظ الدقهلية لمنافذ بيع خضراوات: اللى مش هيلتزم بالسعر هشيله فورا المجلس القومى لحقوق الإنسان يحصل على التصنيف A للمرة الثانية الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجنوب أفريقى هاتفيا مواصلة التعاون المشترك وزير الخارجية يلتقى نظيره الجزائرى لبحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك الرئيس السيسى يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف الحرب فى غزة رئيس جنوب أفريقيا يؤكد رغبة بلاده فى المشاركة الفاعلة بإعادة إعمار غزة الرئيس السيسي ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان تعزيز السلم والاستقرار فى القارة محمد تيسير مطر: المواطن هو من يصنع النائب وندعو لتمويل مشروعات الشباب مركز مكافحة الشائعات بالإعلاميين ينفي فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى الأردن يدين إسرائيل بشدة لإعلان بناء 356 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ”أبومازن” يزور ضريح البابا فرنسيس بروما تقديرًا لدعمه للقضية الفلسطينية

النواب : يوافق على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6075 جنيه 6015 جنيه $128.07
سعر ذهب 22 5570 جنيه 5515 جنيه $117.39
سعر ذهب 21 5315 جنيه 5265 جنيه $112.06
سعر ذهب 18 4555 جنيه 4515 جنيه $96.05
سعر ذهب 14 3545 جنيه 3510 جنيه $74.70
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3010 جنيه $64.03
سعر الأونصة 188930 جنيه 187155 جنيه $3983.27
الجنيه الذهب 42520 جنيه 42120 جنيه $896.46
الأونصة بالدولار 3983.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى