بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:00 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجموعة «بنية» تشارك في معرض Cairo ICT 2026 وتستعرض محفظة مشروعاتها وشراكاتها الاستراتيجية الجديدة رئيس اقتصادية قناة السويس: خريطة الاستثمار العالمي تغيرت.. ولم يعد السؤال أين نجد الأرخص بل أين نجد ما نحتاجه ”الأعلى للإعلام” ينجح في توفير 20 مليون جنيه الدفعة الأولى من الإعانة غير المتكررة لنقابة الصحفيين بعد إنهاء الإجراءات مع وزارة المالية رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق برنامج اكتشاف وتنمية الموهوبين في كرة القدم| صور محافظ الشرقية يفاجئ الحملة الميكانيكية للديوان العام لمتابعة حالة السيارات والمعدات خاص.. محمد الشناوي يتحول إلى قنبلة موقوتة في الأهلي وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٦٣ندوة توعوية وثقافية ودينية خلال شهر أكتوبر حادث مأساوي بالدقهلية.. دراجة نارية تنهي حياة أم وتصيب طفلتها والمتهم يخفي مفاجأة جدول منافسات ثالث أيام بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بشرم الشيخ وكيل تعليم البحر الأحمر يوجه برفع نسبة حضور الطلاب إلى 96%| صور الزمالك يحسم موقف محمد حمد أمام مصر للتأمين اتحاد الكرة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A11

خلال ساعات.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع” الإرهابية

رئيس المحكمة
رئيس المحكمة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.