بوابة الدولة
الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:21 صـ 3 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على المتهم بتزوير العملات الوطنية وترويجها فى الإسكندرية

أموال
أموال

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العملات النقدية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على عدد (200) ورقة مقلدة "عملات محلية"، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وبإرشاده عُثر بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية على (الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.7247 48.8247
يورو 56.8033 56.9247
جنيه إسترلينى 65.5981 65.7522
فرنك سويسرى 60.9135 61.0691
100 ين يابانى 32.9778 33.0567
ريال سعودى 12.9894 13.0168
دينار كويتى 159.4917 159.8713
درهم اماراتى 13.2649 13.2940
اليوان الصينى 6.7893 6.8039

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $106.58
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $97.70
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $93.26
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.29
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3314.99
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $746.06
الأونصة بالدولار 3314.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى