بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 06:42 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
روسيا وسوريا تتفقان على إعادة تنظيم الوجود الروسي في حميميم وطرطوس «البحوث الزراعية» تُكثف المتابعة الميدانية.. رئيس المركز يتفقد محطة الجميزة لدعم البرامج البحثية والإنتاجية عرض فيلم ”الست لما” فى دور العرض 9 أغسطس وكيل وزارة الصحة بأسيوط يشكل «فرق المعايشة» بالمستشفيات.. ويؤكد استمرار هولسيم مصر تتعاون مع مؤسسة ”بهية” للمساهمة في إنشاء المستشفى الجديد بالتجمع الخامس فوري و »سي دي إس« يطلقان تكاملاً مباشرًا بين أبلكيشن Tap N Pay ونظام Odoo وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لقطاع غزة الأوضاع في القطاع رئيس جامعة أسيوط يستقبل راعيَي الكنيسة الإنجيلية الأولى والثانية للتهنئة بتوليه مهام رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزيرا خارجية مصر وتركيا يدينان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في فلسطين وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة محافظ أسيوط: استجابة فورية لشكاوى المواطنين ورفع القمامة وتمهيد طريق جسر

القبض على المتهم بتزوير العملات الوطنية وترويجها فى الإسكندرية

أموال
أموال

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العملات النقدية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على عدد (200) ورقة مقلدة "عملات محلية"، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وبإرشاده عُثر بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية على (الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.