بوابة الدولة
الثلاثاء 30 أبريل 2024 11:04 صـ 21 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على المتهم بقتل شخص فى منطقة المعصرة بسبب خلافات مالية

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثمان ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ) متوفى متأثر بإصابته بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال وسؤال والد المتوفى اتهم (أحد الأشخاص، مقيم محافظة سوهاج) بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليه والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه بمحل اختبائه بدائرة مركز شرطة العياط، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأقر بتخلصه من السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8560 47.9560
يورو 51.2681 51.3944
جنيه إسترلينى 59.9636 60.1081
فرنك سويسرى 52.4622 52.5776
100 ين يابانى 30.6259 30.6958
ريال سعودى 12.7592 12.7866
دينار كويتى 155.3968 155.7721
درهم اماراتى 13.0281 13.0588
اليوان الصينى 6.6085 6.6233

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,514 شراء 3,537
عيار 22 بيع 3,221 شراء 3,242
عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,095
عيار 18 بيع 2,636 شراء 2,653
الاونصة بيع 109,294 شراء 110,005
الجنيه الذهب بيع 24,600 شراء 24,760
الكيلو بيع 3,514,286 شراء 3,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى