بوابة الدولة
الأحد 26 يوليو 2026 02:19 مـ 10 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من صفحات تروج لتغيير الدرجات بالكنترول وزير التعليم يستعرض نتائج التعاون مع هيروشيما فى تنفيذ اختبار توفاس للبرمجة الرئيس السيسى يؤكد ضرورة مُواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم رئيس وزراء بريطانيا: مستعد لانتقاد ترامب إذا كان ذلك فى مصلحة بلدنا وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف بـ7 محافظات وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث تعزيز الشراكة وسبل دعم التعاون اليورو يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026 بالبنوك المصرية سفير الإمارات: ‏تحية لمصر الحبيبة على النهضة العمرانية التى حولت الساحل الشمالى لوجهة عالمية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد مصانع المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1


كتبت هدى بدري
كشف جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن قيامها فى اجتماع يوم الاربعاء،  بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وتضمن مشروع قانون الحكومة فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".
كما جاء فى نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررإلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء
أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة.