بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 02:51 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى ومركز البداري محافظ أسيوط: ورش نادي الفتاة بمركز شباب فزارة بالقوصية تعزز مهارات الفتيات الرئيس السيسى: ندرس توفير بعثات خارجية لأوائل الدفعة الثالثة لأئمة الأوقاف محافظ أسيوط: جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارة الزراعية بأبوتيج محافظ أسيوط: تحرير 623 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق محافظ الدقهلية يتابع منظومة النقل ”VIP” ويتفقد أعمال تطوير مكتبة مصر العامة الطفل محمد القلاجى يصدح بأنشودة دينية أمام الرئيس السيسى بحفل أئمة الأوقاف محافظ أسيوط يستقبل وفد شركة أسمنت أسيوط ”سيمكس” لبحث سبل التعاون محافظ دمياط يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة جامعة أسيوط تعقد اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات ودار الضيافة لمتابعة محافظ القاهرة: مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر نموذج للشراكة المجتمعية في علاج الأورام مجانًا بالصعيد خلال 10 أعوام* الرئيس السيسى يوجه بإيفاد أوائل خريجى أئمة الأوقاف فى بعثات تعليمية بالخارج

الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة فى السوق السوداء بقيمة ثلث مليار جنيه

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في ضبط (64) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (307, 386, 29مليون جنيه.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services