بوابة الدولة
السبت 25 أبريل 2026 04:29 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس وزراء باكستان يلتقي وزير خارجية إيران لبحث الأوضاع الإقليمية الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 27 درجة النائب محمد حمزه : تحرير سيناء ملحمة وطنية وتجسيد لعظمة الإرادة المصرية البديوي السيد: تضحيات الأبطال ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة مسك أحمر، رواية لنجد الحوراني تكشف أثر الحرب على الإنسان حماة الوطن”: رسائل السيسي تعزز مكانة مصر كصمام أمان إقليمي ودرع واقية للقضية الفلسطينية خبير عقارى : استغلال الأراضي غير المستغلة مفتاح حل أزمة الإسكان في مصر رويز يواصل جولاته لتطوير الحكام.. ومحاضرات فنية بمعسكر بورسعيد التعليم العالي: طفرة تنموية بسيناء بدعم القيادة السياسية.. و«شرق بورسعيد الأهلية» نموذجًا ريهام أبو الحسن: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تعزز الانتماء وتؤكد ثوابت الدولة حين يجسد التراث على الخشبة، عروض ”الفنون الشعبية” تخطف الأنظار باحتفالية الإسكندرية حسام المندوه الحسيني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء ترسخ معادلة الأمن والتنمية

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5694 52.6694
يورو 61.4694 61.5916
جنيه إسترلينى 70.9792 71.1301
فرنك سويسرى 66.9589 67.1034
100 ين يابانى 32.9568 33.0216
ريال سعودى 14.0155 14.0429
دينار كويتى 171.4314 171.8135
درهم اماراتى 14.3112 14.3396
اليوان الصينى 7.6909 7.7063