بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 12:33 مـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة: 3 مشروعات وطنية لترجمة الاقتصاد الأزرق إلى استثمارات تحمي البحر الأحمر ضياء داود ينتقد غياب الحكومة خلال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر سليمان وهدان: جهاز مستقبل مصر يحقق الأمن الغذائي في إطار من الحوكمة والشفافية ويقلل فاتورة الاستيراد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث جهود تحسين مستوى النظافة بالإسكندرية بحث سبل التعاون المشترك لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية مخدرات وسلاح بـ 133 مليون جنيه .. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية النائب مصطفى بكري: قانون مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة منطقة السخنة الصناعية.. مصنع شركة «Elite Solar» استثمار صيني ضخم لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية ”الزراعة” تضرب بيد من حديد على غش مستلزمات الإنتاج و ضبط مصنعاً غير مرخص وعبوات من المبيدات زعيم الأغلبية: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر خرج من اللجنة مختلفًا تمامًا بعد تعديلات النواب ويحقق التوازن بين الاستثمار والرقابة وزير الموارد المائية والري يشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك «النواب» يناقش قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".