بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 11:38 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة موظف بالسكة الحديد صدمه قطار أثناء أعمال صيانة فى المنصورة سقطوا بـ”التروسيكل”.. الأمن ينهى مغامرات عصابة التكييفات فى شوارع القاهرة بعد مفاجأة الخبير.. براءة زوج من تهمة تبديد قائمة الزوجية وإلغاء حكم حبسه بيان من وزارة الأوقاف بشأن مسجد بلا بن رباح بمنطقة عين شمس.. تفاصيل النواب يناقش مد الدورة النقابية وتنظيم الأمن البيولوجي واتفاقيات دولية الأسبوع المقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد مؤسسة أعمال الشرق لبحث تعزيز التعاون محافظ القاهرة يشهد احتفال الكنيسة الكلدانية باليوبيل الماسي لبازليك العذراء سيدة فاتيما نائب محافظ الجيزة يشهد تخريج 80 متحررًا من الأمية ضمن مشروع نور حياتهم حملات على المحال السياحية بالطالبية لمراجعة التراخيص والاشتراطات الأمن القومى فى مجلس الشورى الإيرانى: ليس أمام ترامب سوى الاستسلام وزير البترول يشهد توقيع برنامج تمويلي بـ800 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة حملات مكثفة بالطالبية لضبط المحال السياحية المخالفة

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".