بوابة الدولة
الإثنين 27 يوليو 2026 06:15 مـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد الله جمعة يطرق أبواب منتخب مصر بعد انضمامه إلى لافيينا المتهم بسب وقذف المطرب عمر كمال يستأنف على حبسه 6 أشهر معتزة عبد الصبور: أصبتُ بتروما بعد وفاة والدى جعل صوتى طفولياً لوقت طويل مصر تدين الهجمات بالمسيرات التي استهدفت السعودية وتؤكد تضامنها الكامل معها رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس فور اعتمادها طريقة إبلاغ المواطنين بنتيجة التظلمات على وقف بطاقتهم التموينية الاعلى لتنظيم الإعلام :يواصل ضبط المشهد.. غرامات وإنذار وحجب حسابات مزيفة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث تسهيل التجارة الخارجية ويناقش تحديات بيئة الأعمال *eamp; Business وهورايزون مصر توقعان شراكة استراتيجية لتأسيس منظومة رقمية ذكية في مشروع سعادة القاهرة الجديدة* سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويعتقل مواطنًا بقرية طرنجة وزيرة التضامن لـ«المتعافين من الإدمان»: «أنتم أبطال.. والتعافي بداية لمستقبل جديد» |صور لجنة السياحة الدينية: تقييم الشركات سيكون بناء علي راحة ورفاهية المعتمرين

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".