بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 10:59 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين المحطات النووية لتوليد الكهرباء تستقبل وفد رابطة مشغلي المحطات النووية العالمية لدعم التعاون الفني لمشروع المحطة النووية بالضبعة محافظ أسيوط: ضبط أغذية غير صالحة ومجهولة المصدر في البداري وحي غرب تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء وزيرة الإسكان تلتقى منسقة الأمم المتحدة للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى معلومات الوزراء: 465 مليون وظيفة ارتبطت بالتجارة الدولية خلال 2024 محافظ أسيوط: استمرار أعمال رصف طريق الجبانات بدشلوط في ديروط محافظ أسيوط: مكتبة مصر العامة تواصل دورها في نشر الثقافة وتنمية الوعي الأدبي محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعدي على أراضي الدولة والزراعة والمتغيرات رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج الآلاف من الحجاج للأراضي المقدسة أستراليا وكوريا الجنوبية تعلنان دعمهما لجهود دولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز جيش الاحتلال يعلن سقوط صواريخ أطلقها حزب الله قرب قواته جنوب لبنان

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".