بوابة الدولة
الجمعة 15 مايو 2026 12:34 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العدل تنظم الندوة التثقيفية الأولى لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بتعاون الأوقاف متحدث الحكومة: تسهيلات لتشجيع المواطنين لإجراء التصالح فى مخالفات البناء مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 مايو 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الخميس 14 مايو 2026.. حار نهارا وشبورة صباحية ونشاط للرياح درجات الحرارة اليوم الخميس 14 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة الكبرى 33 الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : اليوم الجمعه .. وقفه مع النفس جميعا إلى زوال . براتب 11 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بقطاع الأغذية فى شرم الشيخ جلسة تحفيزية للاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة تونس بكأس الأمم الأفريقية الجهاز الطبي لمنتخب الشباب ينجح في إنقاذ لاعب عمان ”تويوتا إيجيبت” تُطلق طرازين كهربائيين جديدين لأول مرة بمصر أمل عمار: حماية المرأة وتمكينها ليست مسؤولية وطنية فقط بل إنسانية مشتركة مصر تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للمسجد الأقصى

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".