بوابة الدولة
الإثنين 3 أغسطس 2026 06:26 مـ 18 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تحرير 2302 محضر تمويني خلال يوليو.. وضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” بسبب برنامج ”حلوة بلادي” لمخالفته الأكواد الإعلامية محافظ أسيوط: القوافل البيطرية المجانية تواصل دعم صغار المربين.. علاج 1975 محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمدينة القوصية .محافظ أسيوط: تدريب العاملين بمديرية الزراعة على منظومة التعديات الرقمية الرئيس السيسى يعرب عن الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية على سيادة البحرين واستقرارها محافظ الشرقية يوجه بتوفير١٠فرص عمل بالقطاع الخاص و اعانات عاجلة ملك البحرين يعرب للرئيس السيسى عن تضامن بلاده مع مصر عقب زلزال فجر اليوم كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول ”مكافحة العدوى” لتنمية مهارات أطباء مى عمر تخطف الأنظار بإطلالة ”نارية” جديدة فى اليونان عبدالمولى يستقبل رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لتقديم التهنئة الرئيس السيسى يشيد بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في البحرين

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".