بوابة الدولة
الخميس 5 مارس 2026 12:45 مـ 16 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حريق هائل في محل لبيع الملابس بأسيوط الحكومة: مهرجان العيد والربيع بحدائق تلال الفسطاط عقب انتهاء شهر رمضان طفرة في خدمات المستشفيات خلال يناير.. الصحة تُدخل 28 خدمة طبية جديدة بـ6 محافظات الحرس الثورى: إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا فقط النائبة عبير عطا الله: ”التأشيرة الاضطرارية” السعودية تعكس متانة العلاقات الثنائية وتنقذ المصريين العالقين وزير الصناعة يبحث مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي التعاون في مجال الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تصدر قرارات اعتماد وتجديد اعتماد لـ 32 منشأة صحية في مختلف المحافظات اصابة 11 طفل امام مصنع المكرونة تجاة بلبيس بالشرقية النادي الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري انطلاق منافسات الأسبوع 25 لـ دوري المحترفين المصري بثلاث مواجهات قوية اليوم طقس مستقر نهارًا وبرودة قاسية ليلًا.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس الخبير الاقتصادى فوزى السيد : الإصلاحات الضريبية تجذب الاستثمارات وتحقق دمج الاقتصاد غير الرسمي

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837