بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 06:21 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تنفي محاولة انتــ.حار نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بالإسكندرية النائب اللواء مجدى القاضي: مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى مصر 2026 تعكس اهميته على مختلف الجهات أمل مبدى: «قادرون باختلاف» ليست مجرد احتفالية.. بل رسالة دعم وتمكين تستمد قوتها من دعم الرئيس السيسي النائب الدكتور محسن البطران: مشاركة الرئيس فى منتدى مصر 2026 تفتح المجال للمشاركة الفعالة للشباب فى صياغة المستقبل النائب مصطفي مزيرق: مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى مصر 2026 تعكس أهمية الحوار المباشر مع الشباب، والاستماع... سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيهًا اعرف سعر الدولار بكام مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاء 20-10-2026 أمريكا وقبرص تؤكدان قوة شراكتهما والعلاقات الثنائية رئيس مجلس النواب الأردني والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : منتدى مصر 2026 والحقيقه الغائبه . موعد مباراة ناشئات كرة اليد المقبلة أمام الأرجنتين ببطولة العالم معتمد جمال يدرس العفو عن ناصر منسى بعد مباراة العودة أمام الجيش الرواندى

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".