بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 10:54 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل مجلس النواب: التكامل التشريعي والتنفيذي حجر أساس المناخ الاستثماري إيزابيلا الهواري تحصد ذهبية الفردي العام للجمباز في بطولة الجمهورية محافظ القاهرة يقبل استقالة رئيس حي المرج ويشيد بجهودها رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطيات الوقود فى الصيف البابا تواضروس من كرواتيا: لا اضطهاد للمسيحيين في مصر.. ونتطلع لكنيسة تخدم الأقباط فى كرواتيا رئيس الوزراء يستقبل رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن الاتحاد المصري يطرح المرحلة الأخيرة من تذاكر المونديال في اليوم العالمي للتمريض.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشيد بدور ”ملائكة الرحمة” شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تواصل التألق في الدراما بأداء احترافي في «الفرنساوي» أمام عمرو يوسف أمين الدهبي ” القيادي بحزب مستقبل وطن ”يحتفل بزفاف نجل شقيقته وحضور كبير من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان والشيوخ محمد فاروق يوسف: السيسي يقود صوت أفريقيا نحو التنمية والاستقرار

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".