بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 01:21 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجبهة الوطنية بمنيا القمح القمح تحتفل بـ300 من أبنائهاالمتميزين والمتفوقين وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان مستجدات تطورات الملفات الإقليمية وزير الزراعة: حوكمة دقيقة لمنظومة الأسمدة المدعمة ورقمنة 5.2 مليون حيازة عبر ”كارت الفلاح” البابا تواضروس يختتم جولته الرعوية التاريخية بالصعيد بحضور محافظ بني سويف وزارة التضامن تستجيب لبلاغ عن مسن بلا مأوى بالقليوبية وتنقله إلى دار للرعاية الصحة تطلق حملة للتوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية وتحذر من «وهم البديل الآمن» رئيس الطائفة الإنجيلية يُعزى رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى فى الشيخ أحمد بن راشد المهندس حمادة ضوة يخوض انتخابات نادي بنها الرياضي على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع وزير الخارجية ونظيره الكيني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية غلق وتشميع مستشفى المحروسة بالعجوزة لمخالفات جسيمة وزير الخارجية ونظيره الكيني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالتعدى على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثانى (سائقان مركبتى"توك توك" ومصابان بجروح متفرقة بالجسم") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".