بوابة الدولة
الجمعة 4 سبتمبر 2026 05:48 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عز طارق عبد العزيز عضوًا باتحاد الملاكمة بمنطقة الدقهلية الرقابة المالية والبريد المصري يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة خدمة «بريدي» للمراسلات الرسمية الإلكترونية رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الأيام المقبلة ” الطاقة الذرية” توقع مذكرة تفاهم لتطبيق مخرجات البحوث العلمية لرفع جودة خام الفوسفات والاستفادة من مخلفاته التضامن : بدء المرحلة الأولي لتسليم حقائب مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر» لـ40 ألف طالب الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : كرامة المُعلم فى خطر !! ”جهار” تجدد اعتماد مستشفى مصر للطيران وتؤكد: استدامة الجودة اختبار نجاح المنشآت الصحية الدفاع الجوي الروسي يدمر 490 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الزراعة:إعطاء أكثر من 2 مليون جرعة للماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع مستشفى الإصابات يحقق العلامة الكاملة (100%) في التقييم الشهري لمنظومة «MediQ» بالهيئة المصرية رئيس جامعة أسيوط يشهد ختام المعسكر الطلابي «صُنّاع التغيير» بمشاركة 200 طالب وطالبة محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على المجازر والتأكد من سلامة اللحوم بمجزر أولاد إلياس

القبض على عاطلين حرقا منزلا عقب سرقته فى أطفيح

اطفاء
اطفاء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بإشعال النار بمنزل فى أطفيح، عقب سرقة محتوياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بميدرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل فى إحدى قرى أطفيح، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاطلين سرقا محتويات المنزل، وعقب ذلك اشعلا النار به، لإخفاء معالم الجريمة.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.