بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 12:21 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالى تغلق 4 كيانات وهمية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية دراسة من ”إندرايف” تكشف أبرز أنماط التوصيل في مصر خلال النصف الأول من 2026 الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: ناصر ومنتصر.. والوطني يكسب غرفة الأخشاب والأثاث تضع خطة تدريبية جديدة لتعزيز القدرة التصديرية قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل غدا تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى السريع خلال أيام على الطريق الدائرى وزير الزراعة: إجمالى تمويلات المشروع تتخطى 11,4 مليار جنيه جهاز تنظيم الإعلانات يبحث استخدام الطاقة المتجددة بإنارة اللوحات الإعلانية على الطرق اعرف أماكن سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الجديد مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بمكاتب البريد ​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات

المتهمون بقتل عامل فى أوسيم بالجيزة يعترفون: خلافات الجيرة السبب

مديريه امن الجيزه- أرشيفية
مديريه امن الجيزه- أرشيفية

اعترف المتهمون بقتل عامل في أوسيم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة بينهم، وذكروا أن تلك الخلافات أدت لنشوب المشاجرة مع المجني عليه، وخلال المشاجرة تعرض لاعتداء مما أسفر عن مفارقته الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشقاء اعتدوا على المجني عليه، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابته، تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.