بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 10:51 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي البدوي يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: هم خط الدفاع عن الاستقرار والتنمية جاكلين تهنئ عمال مصر بعيدهم وتؤكد.. شركاء البناء وصنّاع المستقبل وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء النائبة هالة كيره..خطاب الرئيس السيسي يحمل تقديرا واضحا للعمال ودورهم فى التنمية وزير الحرب الأمريكى: ترامب يقود المساعى لإبرام اتفاق عظيم مع إيران رئيس هيئة الأركان الأمريكى: يجب أن يكون جيشنا مستعداً للردع السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج البيت الأبيض: كل خيارات ترامب مفتوحة إزاء إيران الخارجية الأمريكية: لا نريد اتفاقًا مع إيران على غرار اتفاق أوباما محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التركي يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية بريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى خطير وسط تحذيرات من هجوم إرهابى وشيك

المتهمون بقتل عامل فى أوسيم بالجيزة يعترفون: خلافات الجيرة السبب

مديريه امن الجيزه- أرشيفية
مديريه امن الجيزه- أرشيفية

اعترف المتهمون بقتل عامل في أوسيم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة بينهم، وذكروا أن تلك الخلافات أدت لنشوب المشاجرة مع المجني عليه، وخلال المشاجرة تعرض لاعتداء مما أسفر عن مفارقته الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشقاء اعتدوا على المجني عليه، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابته، تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.