بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 05:15 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
9 قرارات جديدة من مجلس الوزراء.. تعرف عليها الحكومة: مد الإعفاء من رسوم مقابل ”الجعل” لمدة عام لجميع دول العالم وزير الخارجية يؤكد أهمية زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجمهورية القيرغيزية عمر جابر: الزمالك يعلم أهمية مواجهة بيراميدز ..وننافس على لقب السوبر نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى مطروح العام ومركز القلب لمتابعة جودة الخدمات الطبية|صور نقابة السياحيين تطلق مبادرة انت مصر من داخل بورسعيد أحمد عبد الرؤوف: الزمالك جاهز لتقديم مباراة كبيرة أمام بيراميدز.. ولا نعاني من مشاكل فنية تأجيل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين إلى الغد بسبب عطل تقني إنفوجرافات لـ«الشؤون النيابية» للتوعوية بكل ما يخص مجلس النواب قبل بدء الانتخابات مدينةالزقازيق تشهد حملات مرورية لضبط سيارات السرفيس المخالفة مديريه العمل باسيوط تنظم دوره التدريبيه على الخياطه صيانه الاجهزه وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لماراثون زايد الخيري

مجلس النواب يرجيء الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:


(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
(المادة الثانية)
يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6070 جنيه 6035 جنيه $128.04
سعر ذهب 22 5565 جنيه 5530 جنيه $117.37
سعر ذهب 21 5310 جنيه 5280 جنيه $112.03
سعر ذهب 18 4550 جنيه 4525 جنيه $96.03
سعر ذهب 14 3540 جنيه 3520 جنيه $74.69
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3015 جنيه $64.02
سعر الأونصة 188755 جنيه 187685 جنيه $3982.48
الجنيه الذهب 42480 جنيه 42240 جنيه $896.28
الأونصة بالدولار 3982.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى