بوابة الدولة
الأحد 2 نوفمبر 2025 06:02 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يستقبل ملكة الدنمارك.. ومارى تشيد بعظمة الحضارة المصرية ”إرادة جيل” ترفع شعار المشاركة والمسؤولية في انتخابات مجلس النواب وزير البترول يبحث مع رئيس إيني الإيطالية تسريع برامج الاستكشاف والإنتاج ونقل الغاز القبرصي لمصر الهيئة الوطنية تحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب 2025 (فيديو) السيدة انتصار السيسي تتألق بإطلالة راقية بالأسود والذهبي بطابع مصري قديم جاكلين تفتتح معرض دمياط للأثاث بنادي ألعاب دمنهور لتخفيف الأعباء عن المواطنين..صور رئيس جامعة أسيوط يُعلن تمديد اعتماد معامل قسم ضبط 320 بطاقة تموينية داخل مخبز وتحرير 8 محاضر ناقص الوزن بالبحيرة رئيس جامعة يفتتح حزمة من المشروعات الطبية الجديدة بالمستشفى الرئيسي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة يلتقى وزير الدفاع الرومانى..صور القوات المسلحة تفتتح فندقى بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان ”روح أكتوبر” بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة..صور

القبض على قاتل عامل فى العمرانية.. خصومة ثأرية الدافع لارتكاب الجريمة

حبس
حبس

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بقتل عامل في العمرانية، وتوصلت التحريات إلى أن بائع وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وبضبط المتهم اعترف بقتل الضحية، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل تعرض لاعتداء بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.

بإجراء التحريات تبين أن بائع وراء قتل المجني عليه، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل العامل، وأرشد عن سلاح الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1830 47.2820
يورو 54.4209 54.5492
جنيه إسترلينى 62.0221 62.1758
فرنك سويسرى 58.6270 58.7938
100 ين يابانى 30.6363 30.7026
ريال سعودى 12.5808 12.6079
دينار كويتى 153.6005 154.0733
درهم اماراتى 12.8463 12.8750
اليوان الصينى 6.6288 6.6436

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.67
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.51
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.34
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4002.24
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.72
الأونصة بالدولار 4002.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى