بوابة الدولة
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:24 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
Galaxy AI تمنحك التحكم الكامل في بياناتك... خصوصيتك بأمان أكبر وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة وزير الإسكان يتابع تنفيذ ”سكن لكل المصريين” بالعبور الجديدة وحدائق العاشر وأسيوط الجديدة محافظ أسيوط يكرم رموزاً إعلامية ومواهب شبابية ورواد ابتكار في جلسة وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا محافظ أسيوط يستقبل نقيبي المهندسين والأطباء في مصر بالديوان العام الحلقة الرابعة من ”ديجافو”.. اعترافات صادمة تُغيّر مجرى الأحداث جمعية الخبراء تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نائب رئيس جامعة الأزهر يجتمع بعمداء الكليات لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد وزير الاتصالات : نستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسة تصل إلى 7.7% فى 2030 محافظ أسيوط: تفعيل التكتلات الاقتصادية والمشروعات الانتاجية

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى السلام

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) متوفى أثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و(أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) حال تواجدهما بدائرة القسم لوجود خلافات سابقة بينهما تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما. وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم أثناء عودته لبلدته.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5640 جنيه 5617 جنيه $117.99
سعر ذهب 22 5170 جنيه 5149 جنيه $108.16
سعر ذهب 21 4935 جنيه 4915 جنيه $103.24
سعر ذهب 18 4230 جنيه 4213 جنيه $88.49
سعر ذهب 14 3290 جنيه 3277 جنيه $68.83
سعر ذهب 12 2820 جنيه 2809 جنيه $59.00
سعر الأونصة 175424 جنيه 174713 جنيه $3669.99
الجنيه الذهب 39480 جنيه 39320 جنيه $825.95
الأونصة بالدولار 3669.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى