بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:41 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بالتسبب فى وفاة شخصين وإصابة آخر بالقاهرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط قائد إحدى السيارات لاصطدامه بدارجه نارية ووفاة مستقليها وإصابة آخر بالقاهرة، حيث تم تحديد المركبة وضبط قائدها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثانى بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفيان بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية بدائرة القسم قيادة (أحد الأشخاص وشقيقه "توفيا" وبرفقتهما صديقهما "مصاب بعدة جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم) اصطدمت بهم سيارة "مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار، مما أسفر عن الوفيات والإصابات المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانى).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة المتسببه فى الحادث، وتبين أنها "بدون لوحات معدنية خلفية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بمحل البلاغ اصطدم به مستقلى الدراجة النارية، وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً لعدم حمله ثمة تراخيص.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.94
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.28
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.95
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.96
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.63
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.97
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3979.47
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.60
الأونصة بالدولار 3979.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى