بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:48 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنشاوي يشهد الحفل الموسيقي السنوي لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط الطقس غدا.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ أسيوط: قوافل ”إصلاح ذات البين” بالبداري ترسخ قيم التسامح وتسهم محافظ أسيوط: حملة مكثفة لرفع السوق العشوائي بمحيط الإدارة التعليمية محافظ أسيوط: تحرير 455 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات رقابية اقتصادية النواب تؤجل حسم ملف بطاقات التموين لحين حضور الوزراء رئيس الوزراء: واحدة من القطاعات القوية بالاقتصاد المصري هو القطاع العقاري محافظ أسيوط: جوالات بني زيد يحولن الجبس إلى تحف فنية ضمن مبادرة ”بأيدينا تعقيبا على حذف بطاقات التموين.. الحكومة: فتحنا باب التظلمات 14 يونيو مدبولى يشهد توقيع عقد شراكة بمشروع عمراني بمدينة مدى باستثمارات 3 مليارات دولار وزيرا خارجية مصر وباكستان يؤكدان أهمية التنسيق فى القضايا الإقليمية والدولية منتخب ناشئات السلة يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لكأس العالم

القبض على مالك مخزن لاتهامه بحجب السلع الغذائية عن البيع فى الجيزة

سلع
سلع

ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة، مالك مخزن لاتهامه بحجب السلع الغذائية عن البيع، لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك مخزن لسلع مجهولة المصدر، وحجبها عن البيع.
تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط كميات من السلع، مجهولة المصدر، واعترف المتهم بحجبها عن البيع لتحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services