بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 10:42 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قائمة بيراميدز في معسكر مباراة الداخلية بكأس مصر عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة السكة الحديد في كأس مصر اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي الأهلي يصل إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة السكة الحديد وزير الخارجية يعيد افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يثمّن دور العمالة والشركات المصرية في إعادة البناء والإعمار بليبيا محافظ القاهرة يشارك في مناقشة دكتوراه حول حوكمة الإدارة المحلية بجامعة المنصورة وزير الخارجية يؤكد لـ «الدبيبة» موقف مصر الراسخ إزاء التمسك بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية المخرجة هند عادل تهنئ رجل الأعمال عمرو عبدالسلام بزفاف كريمته الدكتورة همس على نجل اللواء محمد عبدالرحمن الكاتب الصحفي سيد جاد يكتب: من يفك الاشتباك بين المعلم والمدرسة وولي الأمر؟! تأجيل محاكمة متهمين بخلية مدينة نصر لجلسة 12 ديسمبر ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير هارب من أحكام قضائية بـ90 سنة حبس فى دمياط

زوجة تشكو لمحكمة الأسرة: طردنى من منزلى بسبب خلاف على طهى الطعام

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتشهير بها وطردها وطفلها من منزل الزوجية بسبب - سوء طهيها للطعام- على حد وصف الزوج، لتؤكد:" دمرنى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبحت وطفلى نتسول النفقات بسبب تعنته".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"لقننى علقة موت كد أن أفقد حياتى على أثرها، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهرين و3 أسابيع، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج الذى وصل لـ 70 ألف".

وأشارت:" ربنا ينتقم منه خدعنى، وطردنى من منزلى، ورفض عودتى لمنزلى مرة أخرى رغم صدور حكم قضائى لى، وسرق منقولاتى ومصوغاتى بعد تلك الواقعة، وشوه سمعتى فى ظل إصراره على إهانة كرامتى، لأعيش فى عذاب بسبب ملاحقته لى بالتهديدات، ومحاولته إثبات نشوزى بعد رفضى تنفيذ حكم الطاعة، خوفًا منه".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.