بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:43 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشيفرين ينتقد بشدة البنية التحتية للملاعب في إيطاليا ويدعو للتحرك قبل يورو 2032 مهندس وبنت شعبية.. قصة تامر حسنى وهنا الزاهد في فيلم ريستارت منى عبد الوهاب تعلن فسخ تعاقدها مع المتحدة استمرار طرح الدواجن المجمدة بالمجمعات للتخفيف عن المواطنين محافظ بني سويف يناقش تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة جاكلين 5 مشروعات بتكلفة مليار و440 مليون جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي السودان يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات أجواء تنافسية شهدها اليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية على ملاعب نادى فروسية ” كيان سيتى ” بالعاصمة الإدارية الجديدة خطة لتركيب عدادات فلكية بأعمدة الإنارة لفصل التيار نهارا وإعادته ليلا محافظ البحيرة: ٥ مشروعات إستثمارية بتكلفة مليار جنيه التنمية المحلية توجه بتخفيض تكلفة ووقت استخراج تراخيص المحال

”الداخلية” تكشف غموض 38 قضية سرقة وانتحال صفة وحريق عمد

حبس
حبس

نجحت الداخلية فى كشف غموض (38) حادثا متنوعا، أبرزهم (حريق عمد – إنتحال صفة، وسرقة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (49) متهما.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

-على السرقات التى تحصل ليلا.

-على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5474 جنيه $108.94
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5018 جنيه $99.86
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4790 جنيه $95.32
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4106 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3193 جنيه $63.55
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2737 جنيه $54.47
سعر الأونصة 171158 جنيه 170269 جنيه $3388.45
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38320 جنيه $762.59
الأونصة بالدولار 3388.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى