بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 10:36 صـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن الاجتماعي: صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يطلق منصة ”بكرة المدرسة” لتسجيل رغبات المشاركين في مبادرة ”بكرة المدرسة .. الخير في... سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري صفقات العمالقة في البورصة.. بيع 524 ألف سهم في «بالم هيلز» و7 صفقات بيع بـ”CIB” وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية البحثية بمركز التميز العلمى والتكنولوجى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء موجة الحر فى كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا لبنان: تفجير وقصف مدفعى إسرائيلى بالجنوب سوق أبوظبي للأوراق المالية يحقق 2.8 تريليون درهم و171 مليارًا تداولات خارج الخدمة بقرار رسمى.. البورصة تمنع ميداف وكيرنل من خدمات التداول والمقاصة إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص بأتوبيس بالطريق الإقليمي بالشرقية وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق بين ”الريف المصري الجديد” و”مركز البحوث الزراعية” للتوسع في إنتاج هجن الطماطم دليل خطوة بخطوة للتقديم في حج القرعة: المستندات المطلوبة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول اليوم الإثنين

عقوبة قاسية تنتظر متهم بتزوير الشهادات الجامعية والكارنيهات.. اعرفها

أرشيفية - تزوير
أرشيفية - تزوير

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم دائرة قسم شرطة ميت غمر) خلال قيامه بإنهاء إجراءات تراخيص المركبات لبعض المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم ، وبحوزته (كارنيه مزور بإسمة منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية - صورة من بطاقة الرقم القومى مُثبت بها المهنة بذات الجهة).

بمواجهته، اعترف بقيامه بأعمال النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبالغ مالية.. وتحصله على الكارنيه "المزور" من أحد الأشخاص.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوا