بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 12:14 صـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موسيماني يعلن تشكيل منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة مصر وديا عبدالقادر الفقيه يكتب : اليمن.. من الإغاثة إلى بناء الحياة قائمة أشرف محرم تقدم اوراق ترشحها لخوض انتخابات نادي الصيد وزير الشباب والرياضة يهنئ النائب محمد مجاهد بفوزه برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مصر وإريتريا والصومال والسودان يصدرون إعلانًا مشتركًا بعد قمة القادة الرياعية فى العلمين إعلان الرباعية المشترك بالعلمين: رفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال الأهلي يعلن موعد السفر إلى أوغندا لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية الرئيس السيسى يحذر من خطورة التدخلات الخارجية وإطالة أمد الصراعات الرئيس السيسى يشدد على رفض أي محاولات للمساس بوحدة الدول ويؤكد استمرار مصر في دعم المؤسسات الوطنية قادة مصر وإريتريا والصومال والسودان: أهمية احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود القمة الرباعية بالعلمين ترفض أى إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية لدولتي مصب نهر النيل القمة الرباعية بالعلمين: ضرورة ضمان أمن واستقرار البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية في خليج عدن وباب المندب

دار الإفتاء توضح حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس لها

الافتاء
الافتاء

أكدت دار الافتاء أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وحمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

قال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

موضوعات متعلقة