بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 01:45 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يتخذ قرارات بشأن تقارير لجان الإسكان والدينية والصحة خلال جلسته القادمة سؤال برلماني عن السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات الشيوخ يحدد موقفه من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها

الداخلية تضبط 2824 قضية عدم إعلان عن الأسعار

مخزن سلع غذائية- أرشيفية
مخزن سلع غذائية- أرشيفية

نجحت شرطة التموين، في ضبط (2824) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط (303) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (46,649 طن دقيق أبيض "عينى" – 74,809 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 1670 عبوة زيت طعام – 1000 رغيف خبز سياحى – 5 طن أسمدة زراعية "عينى").

وضبط (6) قضايا فى مجال بيع مواد البناء بأعلى من أسعارها، بمضبوطات بلغت (25 طن "أسمنت" – 50 طن حديد تسليح)، و ضبط (293) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (22818 عبوة "سجائر" – 20 قطعة شيشة إلكترونية، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".