بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 03:29 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة غادة البدوي تشيد بجهود مصر في إنهاء حرب غزة: القاهرة تقود طريق السلام وإعادة الإعمار زيدان: التوافق الدولي بشأن غزة يعكس نجاح الوساطة المصرية.. وتحقيق السلام يبدأ بوقف الحرب وحماية المدنيين عوض: مصر أعادت رسم مسار القضية الفلسطينية.. والقيادة السياسية فرضت رؤيتها على المجتمع الدولي رسميًا.. تأجيل حفل تامر حسني في «يلا ساحل» ومهرجان جرش بعد وفاة والده رئيس ”الرعاية الصحية”: نتبنى نهجًا مؤسسيا لإدخال التقنيات الطبية الحديثة الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تقدم خدماتها لـ2.9 مليون مواطن وزير الاتصالات: مصر تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية وفاة أسطورة ميلان فرانكو باريزي عن عمر 66 عاما وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة ”سيستمز ليمتد” خطط التوسع في مصر ”متبقيات المبيدات” يختتم برنامجًا تدريبيًا دوليًا لمتخصصين من كوت ديفوار في مجال تحليل المعادن الثقيلة محافظ أسيوط: تأهيل قيادات المستقبل أولوية.. واتحاد YLY يختتم المعسكر التدريبي محافظ أسيوط: بدء حملة مكبرة لنظافة موقع الحديقة الرومانية بحي غرب للحفاظ

الداخلية تضبط 151 قطعة سلاح و409 قضايا مخدرات

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (151) قطعة سلاح نارى ، (409) قضية مخدرات وتنفيذ (86300) حكم قضائى متنوع

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.